تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٣٣ - ١٩ - كتاب المضاربة
الفسخ أو الانفساخ إلّاإذا استند الفسخ إلى غير العامل.
م «١٨٢٦» لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه حتّى أنّه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه.
م «١٨٢٧» لو كانت المضاربة فاسدةً كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، وإلّا تتوقّف على إجازته، وبعد الإجازة يكون الربح له؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد؛ سواء كان المالك عالماً به أو جاهلًا، بل لو كان عالماً بالفساد فاستحقّ لأجرة المثل أيضاً إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساوياً لأجرة المثل أو أزيد، وأمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يستحقّ على الأوّل، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، ومع جهله به فالأحسن التصالح، وعلى كلّ حالٍ لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال، نعم يضمن ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلًا بالفساد.
م «١٨٢٨» لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليّاً، فإن أجازه المالك وقع له، وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه، وإن ردّه فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه، ويجب على العامل ردّه إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كلّ من المضارب والعامل، فإن رجع على الأوّل لم يرجع هو على الثاني، وإن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، وإلّا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده، فينعكس الأمر في المفروض، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّةً، فإن أمضاها وقعت له، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب والعامل كما في صورة