تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - ١٩ - كتاب المضاربة
عقد جائز ما لم يفسخ، ولو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فلزم العمل به أيضاً.
م «١٨٠٦» تجري المعاطاة والفضوليّة في المضاربة، فتصحّ بالمعاطاة، ولو وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما.
م «١٨٠٧» تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل، ويجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها بإجازتهم.
م «١٨٠٨» العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده، إلّامع التعدّي أو التفريط، كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال، ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما هو شريك في الربح أو لا يكون شريكاً معه في الخسارة فتصحّ في الجميع، على تقدير وقوع الخسارة على المالك خسر نصفه مثلًا من كيسه لا بأس به، ولزم العمل به؛ سواء وقع في ضمن عقد لازم أو عقد جائز مادام باقياً، نعم له فسخه ورفع موضوعه؛ كما أنّه لا بأس بالشرط على انتقال الخسارة إلى عهدته بعد حصولها في ملكه أم لا، ولا حاجة إلى أن يكون الشرط بنحو الشرط في النتيجة.
م «١٨٠٩» يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولّي ما يتولّاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان ومثل ذلك العامل من عرض القماش والنشر والطيّ مثلًا في قبض الثمن وإحرازه في حرزه واستئجار ما جرت العادة باستئجاره كالدلّال والوزان والحمّال، ويعطى أجرتهم من أصل المال، بل لو باشر مثل هذه الأمور هو بنفسه لا بقصد التبرّع فيجوز أخذ الأجرة، ولو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الأجرة أيضاً.
م «١٨١٠» مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتجار بالمال على ما يراه من المصلحة من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وغير ذلك حتّى في الثمن، فلا