تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - ١٩ - كتاب المضاربة
قال: إنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله، ولم يعلماه بطلت، وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث، فلو قال: عليّ أنّ لك من الربح مأة والباقي لي أو بالعكس أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلًا لم تصحّ، وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزءً منه لأجنبي بطلت إلّاأن يكون له عمل متعلّق بالتجارة.
م «١٧٩٦» يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى الزرع مالًا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أوالصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما لم يصحّ ولم يقع مضاربةً.
م «١٧٩٧» الدراهم المغشوشة إذا كانت رائجةً مع كونها كذلك لا تجوز المضاربة بها، ولا يعتبر الخلوص فيها، نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها ولم تصحّ.
م «١٧٩٨» لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه موجباً وقابلًا من الطرفين، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن ثمّ ايقاعها عليه موجباً وقابلًا.
م «١٧٩٩» لو دفع إليه عروضاً وقال: بعها ويكون ثمنها مضاربةً لم تصحّ إلّاإذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.
م «١٨٠٠» لو دفع إليه شبكةً على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلًا لم يكن مضاربةً، بل هي معاملة فاسدة، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه وما قصده لغيره فمالكيّته له، وعليه أجرة مثل الشبكة.
م «١٨٠١» لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربةً، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال، وعليه أجرة مثل عمل العامل.
م «١٨٠٢» تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم، صحّ مع العلم بمقدار