تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٥ - القول في القسمة
مشتملة على بيوت بين أربعة مثلًا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يكن قسمة إفراز إلّابالضرر، وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقيّة والغربيّة والشماليّة والجنوبيّة، المحدودات بحدود كذائية، وإن كانت الحصص متفاوتةً كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر تجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة كما مرّ.
وأمّا كيفيّة القرعة ففي الأوّل وهو ما كانت الحصص متساويةً تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء، رفعتان إذا كانوا إثنين، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا، ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد وأخرى عمرو مثلًا أو أسماء السهام على إحداها أوّل وعلى الأخرى ثاني وهكذا، ثمّ تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدةً واحدةً، فإن كتب عليها إسم الشركاء يعيّن سهم كالأوّل، وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكلّ من خرج اسمه، فكلّ من خرج اسمه يكون له، ويعيّن السهم الآخر وتخرج رقعة أخرى لذلك السهم، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا، وإن كتب عليها إسم السهام يعيّن أحد الشركاء وتخرج رقعة، فكلّ سهم خرج إسمه فهو له، ثمّ تخرج أخرى لشخص آخر وهكذا.
وفي الثاني- وهو ما كانت الحصص متفاوتةً كالمثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه تجعل السهام على أقلّ الحصص وهو السدس- يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب مثلًا على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مرّ، ويقصد أن كلّ من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصّته، ثمّ تخرج إحداها على السهم الأوّل، فإن كان عليها إسم صاحب السدس تعيّن له، ثمّ تخرج أخرى على السهم الثاني، فإن كان عليها إسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، وبقي الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، وإن كان عليها إسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقى الباقي لصاحب الثلث، وإن كان ما