تحرير التحرير - نکونام، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٠٠ - ١٥ - كتاب الشركة
ولو كان المال مشتركاً كالمورّث يجوز ايقاع العقد عليه، وفائدته الإذن في التجارة في مثله.
م «١٦٩٠» لا يقتضي عقد الشركة ولا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب إلّاإذا دلّت قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه، كما إذا كانت الشركة حاصلةً كالمورّث فأوقعا العقد، ومع عدم الدلالة لابدّ من إذن صاحب المال، ويتبع في الإطلاق والتقييد، وإذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو المتّبع، هذا من حيث العامل، وأمّا من حيث العمل والتكسّب فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، ولو عيّنا جهةً خاصّةً كبيع الأغنام أو الطعام وشرائهما أو البزازة أو غير ذلك اقتصر عليه، ولا يتعدّى إلى غيره.
م «١٦٩١» حيث أنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل والعامل عن الآخر فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إلّامع التعارف، والموارد فيهما مختلفة، وإلّا مع الإذن الخاصّ، وجاز لهما كلّ ما تعارف من حيث الجنس المشتري والبائع والمشتري وأمثال ذلك، نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلّابإذن الشريك، وإن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف.
م «١٦٩٢» إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإن تساوى تساويا فيهما، ويتفاضلان حسب تفاوته، من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف، ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه، فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، كما إذا جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد.
م «١٦٩٣» العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّامع التعدّي أو التفريط، وإن ادّعى التلف قبل قوله، وكذا لو ادّعى الشريك عليه التعدّي والتفريط وقد أنكر.