مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥١ - تنقيح الآراء
أعرض عنه المشهور من حيث السند. و سيأتي في خلال كلمات المحققين و مقتضى التحقيق بيان ذلك انشاءاللَّه.
و أما المحقق الخراساني (قدس سره) فيستفاد من كلامه في الكفاية[١] عدم وهن سند الخبر بالظن بعدم صدوره لأجل إعراض قدماء الأصحاب أو غيره من الاسباب، نظراً إلى عدم خروجه بذلك عن تحت اطلاق أدلّة حجية خبر الواحد.
و أشكل عليه السيد الحكيم (قدس سره)[٢] بأنّه إذا كان الظنّ بالصدور أو بصحةالمضمون كافياً في الجبر فلا محالة يكفى مجرّد عدم الظنّ بذلك في وهنه فضلًا عن الظن بعدمه فيمتنع الجمع بين الدَّعويَين الأولى و الثانية.
و سيتّضح في بيان مقتضى التحقيق عدم ورود إشكاله على المحقق الخراساني (قدس سره).
و لكن يستفاد من كلام المحقق المزبور في حاشيته على الفرائد[٣] وهن سند الخبرباعراض المشهور مطلقاً، و فرّع ذلك على كشف استناد المشهور إلى الخبر الضعيف عن صدوره من المعصوم (عليه السلام) فاستنج منه وهن اعتبار الخبر باعراض المشهور.
[١] -/ كفاية الأصول/ ج ٢/ ص ١٦٠.
[٢] -/ حقايق الأصول/ ج ٢/ ص ٢١٨.
[٣] -/ حاشية فرائد الأصول/ ص ١٠٧.