مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٦ - المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
من شدة الارض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر و ما كان في أرض رخوة بطحاء فانه يضر و ان عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال ان تراضيا فلا يضر و قال يكون بين العينين ألف ذراع»
الرابع عشر ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه «في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهب الآخر بماء قناة الاول قال فقال يتقاسمان بعقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة أضر بالأولى فلتغور».
و رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه و زاد «و قضى رسول اللّه بذلك و قال ان كانت الاولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاول سبيل». و عن محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد اللّه قريب منه.
الخامس عشر صحيحة البزنطي عن حماد عن معلى بن خنيس عنه قال «من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن».
السادس عشر صحيحة الكناني عن أبي عبد اللّه قال «من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن».
السابع عشر ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن الحلبي و فيه كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه و هذه الأخبار ظاهرة في إن من أضر بشيء من الطريق للمسلمين بأن ينصب مرزابا أو يحفر بئرا أو يرش ماء أو وضع حجرا و نحو ذلك فهو ضامن لما يتلف بسبب ذلك الضرر و يستفاد من ذلك أن ذا الحق أو المالك يمنع من التصرف فيما هو ملكه أو حقه اذا تضرر سائر ذوي الحقوق أو الملاكين لأن الطرق و الشوارع إما مملوكه للناس أو محبوسة على الحقوق العامة لهم و على التقديرين