مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٥ - مقدار ما تثبته أصالة الصحة
لفعل الصلاة و كذا لو شك في العقود و الايقاعات التي يحتاج تحققها الى قصد إنشائها من جهة الشك في قصد إنشائها لانه في الحقيقة يكون الشك شكا في الوجود لها لا في صحتها و لذا لو شك في أن الكلام الصادر من مسلم كان تحية أو شتما لا يجب عليه رد السلام لعدم احراز إنه تحية بأصالة الصحة. نعم لو قطع بانه تحية لكن احتمل أنها بداعي السخرية فأصالة الصحة تقتضي صحتها.
و الحاصل انه لا بد في إجراء اصالة الصحة في عمل الغير من احراز العمل بعنوانه المطلوب صحته أما بالعلم أو بما يقوم مقامه من الأمارات الصحيحة أو بالاصول المعتبرة كما لو كان هناك ظهور حال في كون العامل بصدد النية للعبادة أو في مقام إنشاء المعاملة التي هو بصددها. و أما الامور التي لا يحتاج تحققها الى قصد عنوانها فمجرد فعلها من الغير يكفي في إجراء أصالة الصحة فيها كمن تراه يغسل ثوبه النجس و شككت في صحة غسله من عصره أو تعدده صح لك اجراء أصالة الصحة لأثبات صحة غسله و كما لو أعطيته لآخر فغسله و شككت في صحة غسله بني على صحته قال بعض اساتذتنا لو أخبرك الاجير بغسل ثوبك أو بالصلاة على الميت أو عن الميت فيمكن بقاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به) أو بقاعدة الائتمان أن يثبت وجود العمل و بالشك في صحة ذلك العمل تجري أصالة الصحة.
مقدار ما تثبته أصالة الصحة:-
رابعها أصالة الصحة إنما تثبت صحة العمل من الشخص بالنسبة اليه و ثبت الصحة بمقدار ما يكون العمل به صحيحا و أما إثباتها صحة العمل من الشخص بالنسبة اليه فلأنه هو كان مجراها