مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠٢ - المقام الثالث في زيادة بعض الألفاظ على هذه القاعدة
و كذا لفظ (بعاد) كل منهما بعد عن الآخر فالفاظ فيها مع التجرد عن القرينة تحمل عليها. و كيف كان فالأمر سهل في الفاظ هذه القاعدة فانها بقرائن الاحوال يتضح المراد منها.
المقام الثالث في زيادة بعض الألفاظ على هذه القاعدة:-
المقام الثالث في الزيادة على متنها بلفظ (على مؤمن) أو بلفظ (في الاسلام) فنقول إن اكثر أخبار الباب قد جاء بلفظ (لا ضرر و لا ضرار) بدون زيادة كما في موثقة عبد بن بكير في قصة سمرة ابن جندب بل هو ظاهر رواية الحذّاء حيث قال فيها. النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم «ما أراك يا سمرة إلا مضارا» حيث لم يقيدها كأن يقول مضار المؤمن أو في الاسلام. و هكذا المروي في تفسير الشيخ الطوسي التبيان فانه قال في الحديث (لا ضرر و لا ضرار) من دون زيادة أصلا بعضها بلفظ (لا ضرر و لا ضرار على مؤمن) بزيادة على مؤمن كما في مرسلة ابن مسكان في قصة سمرة بن جندب و ظاهر الخبر الصحيح التاسع حيث فيه و لا يضر أخاه المؤمن و بعضها بلفظ (لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) و هو الخبر الثامن المروي عن الفقيه و الخبر العشرون المرسل عن العلامة و الطريحي و النهاية لابن الأثير و ظاهر ما في الخبر السادس عشر حيث فيه ليس من المسلمين من غش مسلما أو ضره أو ماكره. و لكن التحقيق ان الذي ينبغي أن يؤخذ به هي الطائفة الاولى التي هي بدون الزيادة لأنها القدر المتيقن و لأن الكثير من أخبار الباب عند ما تشتمل على نقل القاعدة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم تذكرها بدون قيد (على المؤمن) أو في الاسلام ما عدا مرسلة ابن مسكان و هي مرسلة لا حجة فيها.
و الخبر الصحيح العاشر لم يكن ظاهرا في التقييد إلا اذا قلنا