مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧١ - المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
طريفي الى عذقي فقال له رسول اللّه خل عنه و لك مكانه عذق في مكان كذا و كذا فقال لا. قال فلك إثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذق فقال لا. قال فلك عشرة في مكان كذا و كذا فأبى فقال خلّ عنه و لك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد.
فقال له رسول اللّه إنك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثم أمر رسول اللّه فقلعت ثم رمى بها إليه قال له رسول اللّه إنطلق فأغرسها حيث شئت». و منها ما في الفقيه في باب حكم الحريم عن الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر عليه السلام «كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط[١] بني فلان فكان اذا جاء الى نخلته نظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال عليه السلام فذهب الرجل الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فشكاه فقال يا رسول اللّه ان سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت اليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول اللّه فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول تدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة إستأذن اذا أنت دخلت ثم قال رسول اللّه يسرك أن تكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا. قال لك ثلاثة قال لا. قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا إذهب يا فلان فأقطعها و اضرب بها وجهه».
و منها الموثق المروي في التهذيب طبع ايران ص ١٥٨ ج ٢ و رواه في الكافي في باب الضرار من كتاب المعيشة طبع ايران ص ٤١٣ ج ١ عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال «ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط الرجل من الأنصار و كان منزل الانصاري بباب البستان و كان يمر به الى نخلته و لا يستأذن فكلّمه الأنصاري أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء
[١] المراد بالحائط البستان