مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٨ - المصدر السابع و العشرونقاعدة المقتضي و المانع
فان باستصحاب عدمهما تثبت الطهارة كما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة في الاستصحاب فان الامام تمسك باستصحاب عدم النوم على بقاء الطهارة و اما لو كان مرتبا على أثرهما كالقصاص المرتب على القتل فان لو القي الحجر على رأس زيد و شك في وجود المانع من قتله له فاستصحاب عدم المانع لا يثبت القصاص لأن القصاص أثر للقتل و باستصحاب عدم المانع يكون اللازم العقلي هو القتل و قد يتمسك لحجيتها بسيرة العقلاء على العمل بالمقتضي عند الشك في وجود المانع و فيه إن السيرة غير ثابتة بل لعل عملهم على العكس.
و قد يتمسك بأدلة الاستصحاب لأن عدم العمل بالقاعدة موجب لأن يكون اليقين بالمقتضي منقوضا بالشك في وجود الرافع و المانع فيلزم نقض اليقين بالشك.
و جوابه ان أدلة الاستصحاب انما تشمل اليقين و الشك اذا كان متعلقهما واحدا و فيما نحن فيه اليقين تعلق بالمقتضى و الشك في المانع.