مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٨ - استصحاب مجهول التأريخ وجودا أو عدما
زمان اليقين فنحن نحتاج الى أزمنة ثلاثة الأول زمان العدم الأزلي لكلا حادثي الزمان الثاني هو حدوث أحدهما بلا تعيين الزمان الثالث هو حدوث الآخر بلا تعيين ففي المثال المذكور نفرض ان زمان العدم الأزلي لكلا الحادثين أعني زمان قلة الماء هو يوم الأربعاء فعدم الملاقاة و عدم الكرية كلا متيقن يوم الأربعاء و الزمان الثاني الذي فرضنا العلم بحدوث أحدهما لا بعينه هو يوم الخميس و الزمان الثالث هو العلم بحدوث الآخر لا بعينه يوم الجمعة فاستصحاب عدم أحدهما أي عدم الكرية في المثال الى زمان حدوث الملاقاة لم يحرز انه متصل بزمان اليقين السابق لأنه زمان حدوث الملاقاة مردد بين الخميس و الجمعة فان كان يوم الجمعة فهو لم يتصل زمان الشك بزمان اليقين لأن زمان اليقين بالعدم هو يوم الأربعاء و زمان الشك يحتمل انه يوم الجمعة فيكون الفاصل هو يوم الخميس و هكذا الكلام في استصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية فلا مجال للتمسك بالاستصحاب لعدم احراز شمول الأدلة قال الاستاذ الشيخ كاظم الشيرازي. «و يظهر هذا الاشكال بل اوضح ما قد يقال في الفرع المعروف من انه لو رأى في ثوبه منيّا يعلم انه خرج منه و لا يعلم انه من جنابة اغتسل منها صبحا أو من جنابة جديدة حدثت عصرا فاستصحاب الجنابة الواقعة حين خروج هذا المني على الثوب تامة اركانه من اليقين السابق حين خروج هذا المني على هذا الثوب و الشك فعلا بها لأحتمال ان التطهير قبلها لكن لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لاحتمال ان اليقين بالطهارة وقع بينهما ثم لا يخفى ان الكلام كما يجري في عدم مجهولي التأريخ باستصحاب عدم أحدهما الى زمن حدوث الآخر كما تقدم من مثال الملاقاة و الكرية يمكن اجراؤه في وجودهما باستصحاب وجود أحدهما الى زمن عدم الآخر