مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٢ - المقام السادس في تعارض قاعدة لا ضرر
يأخذ ماله و يجعله في حال يدور الأمر بين إتلافه أو إتلاف ماله.
و اما لو دار الأمر بين ضررين عرضيين لشخصين بفعل أحدهما فانه ليس عليه أن يسلّم عرضه لتخليص عرض الآخر. و هكذا لو دار الآمر بين الضررين النفسيين لشخصين بفعل أحدهما ليس عليه أن يسلّم نفسه لتخليص نفس الآخر بل و هكذا لو دار الأمر بين الضررين الماليين لشخصين بفعل أحدهما لكنه ليس بنحو التصرف في مال الآخر كما لو أدخله في مكان أوجب أن يتضرر هو أو صاحبه بتسليم أحدهما ما عليه من الثياب فانه ليس عليه أن يدفع ثيابه لتخليص الغير فمن الغريب ما بلغنا عن بعضهم من القول في هذه الصورة بوجوب تحمل المرتكب للضرر عن الآخر.
ثانيها أن يدور الأمر بين الضررين العائدين لشخصين بفعل شخص ثالث أجنبي عنهما كأن يدخل زيد رأس دابة بكر في قدر خالد و لا يمكن تخليص أحدهما عن الآخر إلا بكسر أحدهما.
و في هذه الصورة على الشخص الثالث أن يرضي أحدهما على إتلاف ماله و اعطائه العوض عنه مثلا أو قيمة و ان يسلم للآخر عين ماله لأن ذلك كان بتصرفه في مال الغير فعليه إما إرجاعه بنفسه أو ببدله و ليس له التخيير في ذلك كما نسب الى بعض أساتذة العصر لأنه غير مالك للعين و انما الاختيار لمالكي العينين لأنهما لهما السلطة عليهما فيكونان هما المرجعين فيهما و مع النزاع بين المالكين يرجع الى الحاكم الشرعي. فأما أن يرجع الأمر للقرعة فما وقعت عليه القرعة يسلم الشخص الفاعل بدله. و مع الامتناع عن قبول القرعة يجبر أحدهما الذي هو الأقل ضررا على قبول البدل لئلا يخسر الفاعل ضررا أكثر كما هو مقتضى قاعدة العدل و الانصاف إلا اذا كان هذا الفاعل غاصبا و قلنا انه يجوز أن يؤخذ بأشق الاحوال. ثم لا يخفى أن هذا لا يتم في جميع الموارد لهذه الصورة كما ينسب الى بعض المعاصرين حفظهم اللّه تعالى فانه