مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٨ - المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
كما لا يضار نفسه و لا يعد ما يصدر منها إثما عليه أو لا يوقعها في الأثم كذلك ينبغي أن لا يضار جاره و لا يعد ما يصدر منه إثما عليه أو لا يوقعه في الأثم.
العشرون من الأخبار ما عن العلّامة في الذكرى و التذكرة.
و الطريحي في مجمع البحرين و الهيثمي في مجمع الزوائد.
و علاء الدين الحنفي في بدائع الصنائع، و السرخسي في المبسوط، و ابن الأثير في النهاية. و الصدوق في باب ان المسلم يرث الكافر مرسلا عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام». و عن كنز العمال عن رسول اللّه «لا ضرر في الاسلام».
و قد حكي بعضهم عن النسخة المصححة للفقيه إنه قال عليه السلام «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام». و عن كتاب الخلاف للشيخ و عن ابن زهرة في باب خيار العيب و عن مسند بن حنبل و البيهقي في السنن. و الحاكم في المستدرك. و النووي في الاربعين.
و عن ابن ماجة و الدار قطني. و مالك في الموطأ. و السيوطي في الجامع الصغير انه قال النبي «لا ضرر و لا ضرار» بدون التقييد ب (في الاسلام).
الواحد و العشرون ما في المستدرك عن دعائم الاسلام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال «من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين ان في ذلك ضررا بيّنا و ان كان في رائقة سكة غير نافذة لم يفتح فيها بابا و لم ينقله عن مكانه إلا برضا أهل الرائقة».
الثاني و العشرون المروي في نوادر وكالة المستدرك عن أبي جعفر عليه السلام قال «و ان علم انه تعمد شيئا من الضرر ردّ بيعه و شراؤه».
الثالث و العشرون ما في نكاح المستدرك عن أمير المؤمنين