مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٤ - المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
السادس من الاخبار ما في كتاب المستدرك عن أبي عبد اللّه انه قال «ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيه ما يضر بالدار و بالجيران فان اكتراها و لم يسم ما يعمل فيها فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به ما لم يكن يضر و كذلك الحوانيت».
السابع ما في المستدرك عن دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد اللّه انه سئل عن جدار الرجل و هو سترة فيما بينه و بين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال «ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو شرط في أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فان كان الجدار لم يسقط و لكنه هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه قال لا يترك و ذلك إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال «لا ضرر و لا ضرار» و ان هدمه كلّف أن يبنيه».
الثامن ما في الفقيه ص ٢٤٣ ج ٤ طبع النجف الأشرف قوله عليه السلام «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و بهذا تعرف ما في كلام شارح الرسائل الشيخ غلام رضا من انه لم يعثر في الكتب المعتبرة على مثل قوله عليه السلام «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام». نعم عن التذكرة و نهاية اللغة ذكرهما هذا الخبر مرسلا عن النبي لكن المحقق في محله إن مرسلات العلماء ليست بحجة و لو قلنا بحجية الخبر المرسل و سيجيء ان شاء اللّه في الطائفة (العشرون) من أخبار هذا الباب ما يرتبط بهذا المقام.
التاسع ما رواه في المستدرك عن أبي عبد اللّه «انه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعوا أحدهما صاحبه الى بنيانه و يأبى الآخر قال ان كان مما ينقسم قسم بينهما و بنى كل واحد منهما حقه ان شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه و ان كان مما لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلّم لصاحبك إن رضي أن