مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٥ - المقام الاول في مدرك قاعدة لا ضرر
يبينه و يكون له دونك و ان إتفقا على ان يبنيه الطالب أو ينتفع فان أراد الآخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف النفقة».
العاشر الصحيح الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال «كتبت الى أبي محمد:- رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية الى قريته الماء في غير هذا النهر و تعطل هذه الرحى له ذلك فوقع عليه السلام يتقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن».
الحادي عشر الصحيح المروي عن التهذيب و الكافي و هو خبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه «رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و اشترك فيه رجل بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار. قد أعطى حقه اذا أعطى الخمس».
الثاني عشر ما رواه في الكافي في باب الضرار من كتاب المعيشة عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال كتبت الى أبي محمد عليه السلام «رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى الى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر احداهما بالاخرى في الأرض اذا كانت صلبة أو رخوة فوقع عليه السلام على حسب أن لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء اللّه».
الثالث عشر ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللّه قال «سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه و بعض العيون اذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون و بعضها لا يضر