المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٩ - ثالثا الأوراق المالية
التاسع عشر حتى أصبح في الوقت الحاضر أهم وسائل الدفع و التسوية و الحسابات لأنها أقل تعرضاً للسرقة و الضياع و أسهل في النقل كما أنها توفر مشقة عد العملة الورقية[١]. فهي ليست جنساً ذات قيمة. فلا تعتبر من النقود، و لا يجوز بيع بعضها ببعض و ذلك لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ أي الغائب بالغائب المنهي عنه لما[٢] روى:
١- عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلّم): لا يباع الدين بالدين)[٣].
٢- و عن ابن عمر (رض) أن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)[٤].
النتيجة:
١- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو الفضة فيقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.
٢- إن العملات الورقية التي يكون أساسها الاعتبار القانوني فهي من المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.
[١] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ١٤.
أيضاً: الدلي. عبد الغني، محاضرات في النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ٢٢
[٢] كاشف الغطاء. الشيخ هادي بن عباس، رسالة في الربا و النقود، مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء، النجف، ص ٤٨.
أيضاً: د. الخالدي. محمود، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، مصدر سابق، ٣/ ٢٢٤
[٣] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ٦/ ٩٩
[٤] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ٢/ ٥٧