المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٧١ - أ - بالنسبة لصاحب الكمبيالة
تحصيله في الخارج من مصرف المصدر التي يحملها على مصرف المستورد و يحملها مصرف المستورد على المستورد نفسه، على أساس الشرط في عقد البيع. بمعنى أن المصدر في عقد البيع مع المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معين عن كل يوم يسبق تحصيل الثمن حال وصول البضاعة إلى المستورد. فيصبح المستورد و المصرف الممثل له ملزما بدفع المبلغ المشروط و أن الزيادة- الفوائد- المشروطة على المبلغ ليست من الزيادة الربوية، لأن الإلزام بدفع ذلك المبلغ إنما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض، و المحرم هو جعل شيء في مقابل القرض حدوثا أو بقاء لا إلزام بدفع شيء بحكم الشرط ضمن عقد البيع[١].
الفرع الرابع: الخصم:
أولًا- تعريف عملية الخصم:
تعرف عملية الخصم بأنها (تظهير الكمبيالة[٢] تظهيرا ناقلا للملكية إلى مصرف لغرض الحصول على مبلغها في تاريخ الخصم الذي يسبق تاريخ الاستحقاق في العادة)[٣].
و تقوم عملية الخصم بدور مهم في الحياة الاقتصادية، و تؤدي خدمة كبيرة إلى كل من صاحب الكمبيالة و المصرف[٤].
أ- بالنسبة لصاحب الكمبيالة:
[١] د. الجمال. غريب، المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية و القانون، مصدر سابق، ص ١٠٨
[٢] التظهير:( هو تأشير الورقة التجارية على ظهرها عادة لينقلها بمقتضاه إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه، بينما يسمى الحامل القديم المظهر. و يتم أما بأمر مع توقيع أو بالتوقيع المجرد، لغرض إحداث اثر قانوني في الإدارة المنفردة).
ينظر: د. الشاوي. خالد، الأوراق التجارية في التشريعين الليبي و العراقي، مصدر سابق، ص ١٧٦.
أيضا: بدر. أمين محمد، الأوراق التجارية في التشريع المصري، مصدر سابق، ص ١٠١
[٣] د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية مصدر سابق، ص ٧٢
[٤] د. انطاكي. رزق الله، الحسابات و الاعتمادات المصرفية، مصدر سابق، ص ٢٧٢