المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٩ - القرض المصرفي(السلفة)
يتعهد بموجبه المقترض برد قيمة القرض و سعر الفائدة، طبقاً للشروط المقررة في العقد، سواء بأقساط دورية أو بتسديد قيمة القرض بأكمله مرة واحدة عند نهاية مدته[١]. إذ من المعلوم أن المصرف هو الذي يحدد مقدار الفائدة على أساس مقدار القرض و مدته و مركز المقترض. و هذا النوع من النشاط المصرفي يعدّ أهم بند من بنود ميزانية المصرف التجاري إذ يمثل نشاطه الرئيس، فهو يمثل نسبة كبيرة من أصول المصرف، و هو أبسط صور الاعتماد المصرفي. و بهذا النشاط يستطيع المصرف التجاري أن يخلق نقوداً جديدة تتداول في السوق.
و أهم ما يميز قروض المصرف التجاري، أنها قروض قصيرة الأجل، و يجري العرف المصرفي على التفرقة بين القروض و السلفيات، و إن كان جميع ما يقدمه المصرف من ديون لعملائه إنما هي قروض[٢].
و يتمثل الفرق في أن القرض تمنح قيمته بالكامل بعد الموافقة عليه، في حين تقيد السلفة الممنوحة في حساب جارٍ مدين، حيث يسمح للعميل بالسحب منها في حدود المبالغ المصرح بها[٣]. و عند قيام المصرف بعقد القرض يتم التفاوض بين المصرف و بين المقترضين على مقدار القرض و سعر الفائدة، و المصادقة على القرض و ضمانات القرض و مدة ميعاد استحقاق القرض.
و يراعي المصرف عند عقد القرض، الغرض من القرض، و سداد المقترض للقرض، و دراسة مركزه المالي[٤]
[١] د. شيحة. مصطفى رشدي، الاقتصاد النقدي و المصرفي، مصدر سابق، ص ٢٢٥.
أيضاً: د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٦٧
[٢] د. حشيش. عادل أحمد و الدكتور حامد دويدار، مبادئ الاقتصاد النقدي و المصرفي، مصدر سابق، ص ١٩٤
[٣] د. قريصة. صبحي تادرس، النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ١٥٥
[٤] د. سامي خليل، النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ١٩١- ١٩٤.
أيضاً: محمود علي مراد.، مهام البنوك التجارية، محاضرة القاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي السادس، ١٩٦٠ م، ص ٥