المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٨ - أولا تحصيل الشيكات
الفرع الرابع: تحصيل الأوراق التجارية) Collection of Bills (:
تؤدي المصارف لعملائها خدمة حين تنوب عنهم في تحصيل ما لديهم من أوراق تجارية و لا سيما إذا كان كل من المدين و الدائن في بلدين مختلفين لما قد يترتب على اجتماعهما في يوم الاستحقاق من مصاريف و تعطيل تفوق ما يتقاضاه المصرف من أجر نظير القيام بهذه الخدمة. و يعود إلى المصرف من عملية التحصيل شيئان:
أ- أحدهما معنوي و هو ثقة العميل في المصرف، و توليته عنه في التحصيل و تلك سمعة طيبة للمصرف.
ب- أما الآخر فهو مادي، و يشمل العمولة التي يتقاضاها المصرف من العميل مقابل قيامه بتحصيل الأوراق التجارية. و العمولة تحدد على شخصية العميل و مركزه من حيث الثقة به و أهمية الورقة المسحوبة و حركة حساب العميل و الخدمات التي يقدمها المصرف للتحصيل كإرسال اخطارات الطلب البريدية و غيرها. حيث يقوم قبل استحقاق الأوراق التجارية ببضعة أيام بإرسال اخطار للمدين يذكر فيه قيمة الدين و موعد استحقاقه[١].
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية:
يمكن تكييف تحصيل المصرف للأوراق التجارية في الفقه الإسلامي لحساب عملائه بما سنذكره. و لما كان تحصيل الأوراق التجارية يحصل على شكل شيكات أو سندات أو كمبيالات فسنبحث كلًا منها على حدة:-
أولًا: تحصيل الشيكات:
إن تحصيل الشيكات يكون على عدة حالات:
[١] د. محمد عبد العزيز عبد الكريم، محاسبة البنوك، الطبعة الرابعة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ص ١٢٠.
أيضاً: ربيع. حسن محمد، المصارف، مصدر سابق، ص ٦٦.
أيضاً: د. علي عبد الرسول، البنوك التجارية في مصر، ص ٢٧٦