المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٣٢ - النوع الثاني عمليات التحويل الخارجي(الحوالات الخارجية)
ببلد آخر لم يلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إلى ذلك البلد[١].
فيأخذ المصرف عمولة لقاء الدفع في مكان معين. و كذلك لا محذور في أخذ المصرف لها لعدم تحقق الربوية في ذلك لأن الربا هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، لا الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن[٢].
فعمليات التحويل الداخلي جائزة شرعاً، و كذلك أخذ العمولة عليها[٣].
النوع الثاني: عمليات التحويل الخارجي (الحوالات الخارجية):
لا تختلف عمليات التحويل الخارجي عن عمليات التحويل الداخلي إلا بما يتطلب من بيع و شراء لعملة أجنبية، و هنالك ثلاث طرائق تستطيع بوساطتها المصارف أن ترسل تحويلاتها إلى عملائها في الخارج[٤].
١- التحويلات البريدية) MailTransfer (:
و يقصد بتعبير التحويلات البريدية، التحويلات التي تتم بوساطة البريد الجوي أو البريد العادي. و هي عبارة عن تعليمات مرسلة من مصرف في دولة إلى مصرف في دولة أخرى، لغرض دفع مبلغ معين لطرف مسمى و يكون توثيق هذه التعليمات بالتوقيعات المعتمدة.
٢- التحويلات التلغرافية أو التحويلات التلكسية) TelegraphicT ransfer (:
و تتم هذه التحويلات بالتلكس، و ذلك بإرسال التعليمات بالتلغراف من
[١] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ١١٩. أيضاً: البهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، ٣/ ٣١٩
[٢] د. النمر. عبد المنعم، الاجتهاد، مصدر سابق، ص ٣٥٤.
أيضاً: دريب. سعود بن سعد، المعاملات المصرفية و موقف الشريعة منها، مصدر سابق، ص ٧٨
[٣] د. الساهي. شوقي عبده، المال و طرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢١٨.
أيضاً: د. علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، مصدر سابق، ص ١٦٨
[٤] د. خليل سامي، النقود و البنوك، مصدر سابق، ص ٢٠٦