منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣ - في أحكام الخلل
الحدث إذا نسي شكه و صلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، و القضاء إن تذكر بعده.
(مسألة ١٥٠): إذا كان متوضئا، و توضأ للتجديد، و صلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، و لم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته و لا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.
(مسألة ١٥١): إذا توضأ وضوءين، و صلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، و الثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره و تقدمه على الحدث و أما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاة الثانية، و أما الصلاة الأولى فيجب إعادتها أيضا إذا احتمل طهارته فعلا بالوضوء الثاني بأن حصل علمه الإجمالي قبل أن يصدر عنه حدث غير المعلوم بالإجمال، و ذلك لعلمه الإجمالي إما بوجوب إعادتها أو حرمة مس كتابة القرآن فعلا.
(مسألة ١٥٢): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه و لا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
(مسألة ١٥٣): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة.
(مسألة ١٥٤): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه- اختيارا أو اضطرارا- فالظاهر عدم صحة وضوئه.