منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - في أحكام الخلل
ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة، و شك في الحدث بنى على الطهارة، و إن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
(مسألة ١٤٤): إذا تيقن الحدث و الطهارة، و شك في المتقدم و المتأخر، تطهر سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
(مسألة ١٤٥): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، و تطهر لما يأتي، إلا إذا كان الشك في الطهارة قبل العمل ثم غفل و دخل في الصلاة فالأظهر لزوم الإعادة بعد الوضوء فإن العمل مسبوق بالشك في الصحة.
(مسألة ١٤٦): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة- مثلا- قطعها و تطهر، و استأنف الصلاة.
(مسألة ١٤٧): لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده، مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما، من الشرائط، و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، بل فيما يعتبر في أفعاله أيضا على الأحوط، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت، و إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة، و قبل فوت الموالاة لزمه الإتيان به، و إلا فلا.
(مسألة ١٤٨): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، و لكنه يختص بغير الوسواسي، و أما الوسواسي (و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله) فلا يعتني بشكه مطلقا. و إلحاق كثير الشك في الوضوء بالوسواسي له وجه.
(مسألة ١٤٩): إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد