منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٧ - المبحث الأول شرائط وجوب زكاة الأنعام
و الشاب و الهرم، في العد من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها.
الشرط الثاني؛ السوم طول الحول:
فإذا كانت معلوفة، و لو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة إشكال، و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.
(مسألة ١١٠٦): لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار و الاضطرار، و أن تكون من مال المالك و غيره بإذنه أو لا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال، و الأظهر عدم الصدق، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، و لم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث؛ أن لا تكون عوامل:
و لو في بعض الحول، و إلا لم تجب الزكاة فيها، و في قدح العمل- يوما أو يومين أو ثلاثة- إشكال، و الأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم القدح، كما تقدم في السوم.
الشرط الرابع؛ أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط:
و يكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، و الأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر