منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه و الأحوط- استحبابا- إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث- على الترتيب في الأرث- بالابن، و الأقوى عدمه، و في إلحاق ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا بما فات عن عذر إشكال و الأحوط الإلحاق إذا لم يستلزم الحرج و الاختلال في نظام معاش الولد، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب و إن كان الأقوى خلافه، و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد.
(مسألة ١٠٥٩): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول، و يوم من الشهر الثاني متتابعا.
(مسألة ١٠٦٠): كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، و إن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف، و من العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال، أو نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال، و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق، و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
(مسألة ١٠٦١): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة ١٠٦٢): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، إلا في كفارة القتل في