منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
متسامحا و متهاونا وجب القضاء و الفدية معا، و إن كان عازما على القضاء- قبل مجيء رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط، إن لم يكن أقوى، و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار، و يجب إذا كان الافطار عمدا- مضافا إلى الفدية- كفارة الافطار.
(مسألة ١٠٥٢): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
(مسألة ١٠٥٣): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد.
(مسألة ١٠٥٤): لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها، و لا فدية العيال على المعيل، و لا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة ١٠٥٥): لا تجزي القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين و هو الطعام، و كذا الحكم في الكفارات.
(مسألة ١٠٥٦): يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا، و إن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال.
(مسألة ١٠٥٧): لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة و إن كان الأحوط- استحبابا- الالحاق.
(مسألة ١٠٥٨): يجب على ولي الميت- و هو الولد الذكر الأكبر-