منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٠ - المقصد العاشر الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ٨٣٩): من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته، و الأحوط- استحبابا- الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، و أما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء عليه، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، و إذا ذكره حال الهوي إليها رجع و تداركه و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود فيمضي كمن نسى الذكر في السجود حتى رفع رأسه.
(مسألة ٨٤٠): إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، و إن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الاتمام و إن كان الأحوط- استحبابا- الاعادة أيضا.
(مسألة ٨٤١): إذا ترك سجدتين و شك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، و إن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين و الاتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء أخرى، و الأحوط استحبابا الاعادة في الصور الثلاث.
(مسألة ٨٤٢): إذا علم أنه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما و إن كانتا من الأوليين.
(مسألة ٨٤٣): من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه و صحت صلاته، و إن كان بعده صحت صلاته، و الأحوط استحبابا الاعادة.