منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - المبحث الثالث منافيات الصلاة
و إرضاعه، و نحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم.
(مسألة ٦٦٩): الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى، و تصح الصلاة الثانية مع السهو، و كذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة، و أما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال و إذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا و تذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى، إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده و يستأنف الأولى. نعم إن استمر في الثانية فتصح صلاته و إن أثم بتأخير الأولى.
(مسألة ٦٧٠): إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، و شك في فوات الموالاة و محو الصورة قطع الصلاة و استأنفها و الأحوط إعادتها بعد إتمامها.
الرابع: الكلام عمدا، إذا كان مؤلفا من حرفين، و يلحق به الحرف الواحد المفهم مثل (ق)- فعل أمر من الوقاية- فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، و لام الاختصاص.
(مسألة ٦٧١): لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ، و الأنين، و التأوه و نحوها و إذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلا بطلت.
(مسألة ٦٧٢): لا فرق في الكلام المبطل عمدا، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، و بين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا، نعم لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
(مسألة ٦٧٣): لا بأس بالذكر، و الدعاء، و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.