منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩١ - الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة، و في فروعها
٢- الحرية، فلا يجب على العبيد.
٣- الحضور، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر و من كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام.
٤- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.
٥- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.
٦- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا.
الثامن: الأحوط عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، و الأحوط الاصغاء إليها لمن يفهم معناها.
العاشر: يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة، و لكن الأظهر صحة المعاملة و إن كانت محرمة.
الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر فالأظهر صحة صلاته.
الثاني عشر: من لا يجب عليه الحضور كالمرأة و المسافر و نحوهما إذا صلى صلاة الجمعة فيكتفي بها و لا يجب عليه إتيان صلاة الظهر.