منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٠ - الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة، و في فروعها
٢- اجتماع سبعة أشخاص، أحدهم الإمام، و إن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب الحضور معهم.
٣- وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها- على ما نذكرها في صلاة الجماعة- و اعتبار بسط اليد في الإمام لا يخلو من وجه و الأحوط استحبابا مع عدمه عدم الاكتفاء بها.
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
١- الجماعة، فلا تصح الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في القيام من الركعة الثانية فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى. و أما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية فالأحوط عندئذ عدم الاكتفاء به و الإتيان بصلاة الظهر بعدها.
٢- أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو متأخرة عنها.
٣- قراءة خطبتين قبل الصلاة- على ما تقدم- و الأحوط أن تكون الخطبتان بعد الزوال، و لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام.
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور على الأحوط، نعم لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر.
السابع: يعتبر في وجوب الحضور أمور:
١- الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.