منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - أحكام القراءة
آية السجدة عدل إلى غيرها، و إذا ذكر بعدها فإن سجد- نسيانا- أيضا أتمها و صحت صلاته، و إن التفت قبل السجود أومأ إليه و أتم صلاته، و سجد بعدها على الأحوط، فإن سجد و هو في الصلاة بطلت.
(مسألة ٦٠١): إذا استمع إلى آية السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته، و الأحوط- وجوبا- السجود أيضا بعد الفراغ، و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
[جواز قراءة سورة العزائم في النافلة]
(مسألة ٦٠٢): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، و يسجد عند قراءة آية السجدة، و يعود إلى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، و سور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).
[أحكام القراءة]
(مسألة ٦٠٣): تجب قراءة البسملة مع كل سورة- عدا سورة براءة- و إذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها و يعينها لسورة خاصة، و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين، و إذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.
(مسألة ٦٠٤): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، و إن كان الأظهر الجواز على كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة ٦٠٥): سورتا الفيل و الإيلاف، سورة واحدة، و كذا سورتا الضحى و أ لم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة. بينهما.
(مسألة ٦٠٦): تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة