منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - الفصل الرابع في القراءة
فاتحة الكتاب، و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة غيرها- على الأحوط- بعدها، و إذا قدمها عليها- عمدا- استأنف الصلاة، و إذا قدمها- سهوا- و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة- بعدها- أعاد السورة، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذكر بعد الركوع مضى، و كذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.
(مسألة ٥٩٧): تجب السورة في الفريضة و إن صارت نافلة، كالمعادة و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة ٥٩٨): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شيء إذا قرأها، و من ضاق وقته، و الأحوط- استحبابا- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها، و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة ٥٩٩): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها- عامدا- بطلت الصلاة، و إن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها- و قد خرج الوقت- أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم- حينئذ- ببطلان صلاته و لزمه القضاء.
(مسألة ٦٠٠): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، و إن عصى- يعني لم يسجد للتلاوة- فالأحوط إتمامها ثم الإعادة و إن كان الأظهر جواز قطعها ثم الاستئناف، و إذا قرأها- نسيانا- و ذكر قبل