منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - الفصل الرابع في القراءة
و يسجد إيماء إن لم يتمكن من غيره كما يأتي.
(مسألة ٥٩٤): إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد صلاته، و إلا لم تجب الإعادة.
(مسألة ٥٩٥): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، و كان في الجزء اللاحق ركنا.
(مسألة ٥٩٦): يستحب في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين، قبال الركبتين اليمين على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، و ضم أصابع الكفين، و أن يكون نظره إلى موضع سجوده، و أن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما، و يباعد بينهما بثلاث أصابع منفرجات، أو أزيد إلى شبر، و أن يسوي بينهما في الاعتماد، و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل الرابع في القراءة:
يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة