المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٩ - عقد المضاربة
الثالث: مراقبة البنك بدقة لأوضاع السوق في العرض و الطلب و تقلبات الأسعار فيها محليا و عالميا،
و تحسن أوضاعها في المستقبل في انشأ العقود معهم.
الرابع: تجزئة رءوس اموال المضاربة على فترات للتأكد من جدية المضارب و إتقانه في العمل و أمانته.
الخامس: تعزيز عنصر الثقة و الأمانة في العامل المضارب لدى البنك الممول،
و إلا فمن كان يضمنه ضد الخيانة في التجارة و الغش و التزوير و التقصير و التعدي و إخفاء الأرباح، فإن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تتوفر فيه حدود معقولة من الأخلاق و الأمانة و الوثاقة التي تحافظ على اموال الغير كمحافظتها على أمواله.
السادس: أن تكون للعامل خبرة سابقة في مجال التجارة و الصناعة و الاستثمار المهني و الحرفي و وضع الاسواق و مؤشراتها.
السابع: أن يقدم البنك دراسة متكاملة عن مفهوم التجارة و حدوده سعة و ضيقا،
تصديرا و استيرادا، و دراسة أوضاع السوق في العرض و الطلب و المؤشرات التي تشير إلى تحسن أوضاعها، و على العامل المضارب أن يتبادل مع البنك ما لديه من الخبرة في أوضاع السوق، و أن يخضع لما يملي البنك عليه من الشروط و القيود لكي تكون باستطاعة البنك تقدير نتائجها و السيطرة عليها للتجنب من المخاطر فيها.
الثامن: أن يلزم البنك المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن سنة مثلا تحت تصرفه
لكي يتيح له الفرصة لتقديمها للمضاربة مع رجل عمل، و تلعب دورها في الاستثمار.
التاسع: تقييد البنك المحول للعامل في المضاربة،
بأن لا تتجاوز المصارف و الأجور عن حد معين و معقول يتم الاتفاق عليه، و إلا فعليه ضمان الزائد.
العاشر: يشترط البنك على العامل تزويده بكافة المعلومات عن سير دور عملية المضاربة في الأسواق المالية
من ساعة تنفيذها إلى ساعة شراء البضائع و المادة، و عن حدود سعرها وقت الشراء و التفاوت بين السعرين و كميتها إلى انتهاء مدة عقود المضاربة، و بإمكان البنك المحافظة على هذه المعلومات و السيطرة عليها بالوسائل الآلية الحديثة المتوفرة لديه من ناحية، و على أوضاع السوق في هذه المدة صعودا و نزولا إقليميا و عالميا من ناحية أخرى، و للبنك أن يزيد في الشروط إذا رأى مصلحة.