المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - التبرع بالدم
سؤال: هناك عملية تدعى عقد الأنابيب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن و تعريض المرأة لمخاطر العملية الجراحية و تجري في المستشفيات.
١- هل يجوز للطبيبة القيام بمثل هذه العملية كطريقة لإيقاف الإنجاب أو لا؟
الجواب:
حيث أن العملية ليست بضرورية و لا بواجبة شرعا فلا يجوز للطبيبة القيام بها إذا استلزمت كشف العورة.
٢- هل يجب أخذ إجازة الزوج لإجراء مثل هذه العملية؟
الجواب:
لا يجب إلا إذا كان مثل هذه العملية منافياً لحقه.
٣- هل يجب على المرأة إطاعة الزوج في الحالات الآتية؟
أ) أمر الزوج بعدم إجراء العملية. ب) أمر الزوج بإجراء العملية.
الجواب:
لا يجب على المرأة إطاعة الزوج في الحالتين و الله العالم.
سؤال: ما هو رأي الشريعة المقدسة لعملية تخليق إنسان بطريقة الاستنساخ الجيني؟
الجواب:
العملية في نفسها جائزة شرعاً و لا باس بها، إلا إذا كانت هناك جهات سلبية لها و مفاسد نوعية تؤثر في توازن المجتمع و تؤدي إلى اختلاله و تدنيه اقتصادياً و ثقافياً و علمياً و صحياً، و بالتالي توجب سقوط المجتمع و انهياره و حينئذ فلا يجوز.
سؤال: ١ ما هي نسبة الإنسان المخلوق بهذه الطريقة بالنسبة للشخص الذي انتزعت منه الخلية امرأة كان أو رجلًا؟
هل هو: أ) بمنزلة الابن. ب) بمنزلة الأخ. ج) أو هو أجنبي شرعاً.
الجواب:
الإنسان المخلوق بهذه الطريقة ينسب إلى الشخص الذي انتزعت منه الخلية نسبة الابن إلى الأب و بذلك يظهر حال الفروع الآتية، و الله العالم.