المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٢ - التبرع بالاعضاء
سؤال: هل يجوز الوصية بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإنقاذ حياة إنسان للترقيع؟ و هل للورثة التبرّع بذلك لإنقاذ حياة إنسان؟
الجواب:
نعم يجوز في الأعضاء غير الرئيسية التي لا يوجب نقلها من الميت إلى الحي تشويه الميت و مثلته، و الا لم يجز، و أما التبرع بها فهو جائز في نفسه، نعم لو توقف إنقاذ حياة إنسان آخر عليه وجب.
سؤال: هل يجوز التصرف في جسم الميت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التي لا تتوقف عليها حياة الإنسان للترقيع مع إذن الميت قبل وفاته
بالتصرف في جسمه لعلاج المرضى؟ و هل يحق للورثة ذلك مع عدم وصيته بذلك؟ و هل يحق للورثة المنع لو كان الحكم جواز التصرف و قد أوصى الميت بذلك؟
الجواب:
لا يجوز التصرف في بدن الميت بدون الوصية و أما مع الوصية فان كانت بالتبرع بالأعضاء غير الرئيسية فيجوز، و لا يجوز للورثة المنع من تنفيذ الوصية.
سؤال: لو سمح الأهل بان يعطى عضو من أخ قاصر و يزرع لأخيه أو لأبيه إنقاذا لحياته،
أو تصرف الأب باعتبار ولايته على ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه؟ و لو لم يأذن فهل له القصاص أو الدية؟ و على من تكون على الأهل أو الطبيب أو المتبرّع له؟
الجواب:
لا يحق للأهل مثل هذا السماح للطبيب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع في جسم أخيه أو أبيه، إلا إذا توقف إنقاذ حياته عليه مائة في المائة، فعندئذٍ للأهل ان يقوموا بذلك لإنقاذ حياته شريطة توفر أمور: الأول: أن يكون ذلك منحصراً بعضوه، بحيث لا يجدي زرع عضو الكبير البالغ فيه و إما إذا لم يكن منحصراً به فلا يجوز للأهل ذلك، بل عليهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حياته بدلًا عن إعطاء عضو القاصر. الثاني: أن لا يكون العضو المعطى من الأعضاء الرئيسية بأحد المعنيين المتقدمين هما توقف الحياة عليه و كون نقله موجبا لتشويه صورته و هندامه. الثالث: أن لا يكون ذلك خطراً جداً على الصغير في المستقبل. و مع توفر هذه الشروط يجوز للأهل السماح بنقل العضو منه، و كذلك حال الأب بالنسبة