المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٢ - مسائل الصلاة
أو بلداً أخر وطناً له، انقطعت العلاقة الوطنية بينه و بين وطنه الأصلي. فإذا سافر إليه حينئذ فوظيفته القصر فيه، إلا إذا قصد إقامة عشرة أيام، و ان لم يعرض عنه بمعنى أن في نيته الرجوع إلى وطنه الأصلي في وقت ما، فعندئذ إذا رجع إليه فوظيفته التمام و الصيام، فحكمه من هذه الناحية حكم أبيه في المسألة فكما إن أباه إذا اعرض عن وطنه الأصلي و اتخذ بلد العمل وطناً له إلى أن مات انقطعت علقة الوطنية عنه، فإذا سافر إليه عندئذ فوظيفته فيه القصر و الإفطار.
سؤال: إلحاقا بالسؤال السابق هل يختلف حكم الأولاد إذا كان مسقط رأسهم الإحساء ثمّ بلغوا في مدينة العمل مثلًا
لو كان معه حين ما بدأ العمل أولاد في السن الثانية أو الثالثة فما فوق دون سن البلوغ، هل يختلف تكليفهم عن الأولاد الذين كان مسقط رأسهم مدينة العمل؟
الجواب:
يظهر حكم السؤال مما تقدم من إن الأولاد تابعون لآبائهم ما داموا لم يبلغوا الحلم، و إذا بلغوا فهم مستقلون في ذلك، فإذن لا فرق بين أن تكون ولادتهم في مدينة العمل أو في مسقط رأس الآباء.
سؤال: لو توفى الولد في حياة الأب فهل تنتقل التكاليف الواجبة عليه إلى الولد الذي يليه بعد وفاة الأب؟
الجواب:
نعم تنتقل التكاليف الواجبة إليه باعتبار أن المراد من الولد الأكبر هو الأكبر حين موت الأب.
سؤال: [هو هل يجب على المأموم التحقق من ركوع الإمام بالرؤية أو بسماع الذكر]
من المعلوم في صلاة الجماعة أنه لو أراد المأموم الالتحاق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة ينبغي له أن ينتظر حتى يركع الإمام ثمّ يكبر المأموم للدخول في الصلاة و السؤال هو هل يجب على المأموم التحقق من ركوع الإمام بالرؤية أو بسماع الذكر أو يكفي سماع تكبير الركوع للدلالة على الركوع؟
الجواب:
يكفي حصول الاطمئنان بركوع الإمام من أي سبب كان.