المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٤ - أحكام الصوم
(مسألة ٢٠٠) لا يثبت الهلال بشهادة النساء و لا بشهادة العدل الواحد
و لو مع ضم اليمين و لا بقول المنجمين. و قد تسأل: أن تطويق الهلال و هو كونه ظاهراً في الأفق على شكل دائرة أو كبر حجمه و جلاء نوره أو ظهوره قرابة ساعة في الأفق و غيابه بعد الشفق هل هو من الامارات التي تؤكد على أنه ابن الليلة الثانية و انه قد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته في تلك الليلة؟ و الجواب: أن هذه الحالات الطارئة على الهلال لا تكون من الامارات الشرعية على انه ابن الليلة الثانية، نعم هي امارة على ان الهلال قد تولد قبل فترة طويلة كأربع و عشرين ساعة مثلًا أو أكثر و انه قد خرج من المحاق، و لكن تقدم ان الهلال لا يثبت إلا بخروجه من المحاق و برؤيته بالعين المجردة و بما أن الهلال لم ير بالعين المجردة فلا عبرة بتلك العلامات. و قد تسأل: أن رؤية الهلال قبل زوال يوم الثلاثين هل هي دليل على أن يوم الرؤية بداية الشهر؟ و الجواب: أنها دليل على ذلك، نعم اذا رؤي الهلال بعد الزوال فلا يكون دليلًا عليه بل هو دليل انه هلال الليلة الآتية.
(مسألة ٢٠١) اذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق
بحيث اذا رؤي في احدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية رؤية الهلال في بلد ما في ثبوته للبلدان الاخرى و ان كانت متفاوته معه في خطوط الطول و العرض.
(مسألة ٢٠٢) اذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية وجب الصيام
و اذا ثبت هلال شوال كذلك وجب الافطار، و اذا لم يثبت هلال شهر رمضان كما اذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان و لم يمكن اثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار بل لا يجوز صيامه بنية انه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعاً، فله ان يفطر في ذلك النهار و له ان يصومه بنية أنه من شعبان استحباباً أو قضاء لصيام واجب في ذمته، و له أن يصومه قائلًا في نفسه ان كان من شعبان فاصومه على هذا الاساس و ان كان من رمضان فاصومه على انه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرج فيصح منه الصيام