المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - قضاء الصلاة
" قضاء الصلاة"
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً، أو سهواً، أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، و كذا ما تركته الحائض أو النفساء في فترة رؤية الدم.
(مسألة ١٧٧) يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار،
و في الحضر و السفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً و لو في الحضر، و ما فاته تماماً تماماً و لو في السفر.
(مسألة ١٧٨) لا يشترط الترتيب في قضاء الصلوات اليومية،
إلّا ما كان مرتباً من أصله كالظهرين و العشاءين من يوم واحد، فلا يجوز قضاء صلاة العصر من يوم قبل قضاء صلاة الظهر من ذلك اليوم، و هكذا الحال بين المغرب و العشاء.
(مسألة ١٧٩) يجب على ولي الميت، و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت، أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية و غيرها، كالصيام،
سواء كان الفوت عن عذر، أو عن عمد، و الأظهر إلحاق الأم بالأب في وجوب قضاء صلواتها التي فاتت عنها، و صيامها الذي فات عنها في السفر، دون الحيض و المرض.
(مسألة ١٨٠) إذا كان الوليُّ حال الموت صبياً، أو مجنوناً، وجب عليه القضاء
إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة ١٨١) إذا مات الولد الأكبر بعد موت أبيه،
لا يجب القضاء على غيره من إخوانه.
(مسألة ١٨٢) لا يجب على الولي مباشرة القضاء بنفسه،
بل يجوز أن يستأجر غيره لذلك، كما أنه لو تبرع شخص آخر بقضاء الصلاة سقط عن الولد الأكبر.