المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٢ - أجزاء الصلاة و واجباتها
و أما إذا كان الالتفات ما بين اليمين و اليسار، أي لم يبلغ نقطتي اليمين و اليسار، بل كان بينهما، لم تجب عليه الإعادة في الوقت، و لا القضاء في خارجه.
٣- إذا صدرت من المصلي أفعال و تصرفات لا يبقى معها للصلاة اسم و لا صورة،
فإن ذلك يبطل الصلاة، سواء أصدر منه ذلك عن عمد و اختيار، أم عن سهو أم عن اضطرار. و من أمثلة ذلك الرقص، و التصفيق، و ممارسة الخياطة، و ممارسة الطبيب لفحص المريض، و نحو ذلك. و لا تضر الحركة الخفيفة أثناء الصلاة، كالإشارة باليد إلى شيء، و حمل الطفل، و إرضاعه بالنسبة للمرأة و نحو ذلك.
٤- التكلم عمداً،
فكل من تكلم في صلاته و هو ملتفت إلى أنه في الصلاة بطلت صلاته، و نعني بالتكلم النطق و لو بحرف واحد. و لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و النفخ، و الأنين، و نحوها، لأن ذلك لا يعتبر تكلماً. و يستثنى من بطلان الصلاة بسبب التكلم بعض الموارد، و هي: أ- إذا كان التكلم مناجاة، أو ذكر الله سبحانه. ب- إذا كان المصلي يقرأ القرآن في كلامه، فإن الصلاة لا تبطل بقراءة القرآن. ج- إذا سلَّم على المصلي أحد، فإنه يجب على المصلي أن يرد السلام، و يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم، فلو قال المسلِّم (سلام عليكم) يجب أن يكون جواب المصلي (سلام عليكم). و إذا لم يردّ المصلي السلام، و مضى في صلاته صحت صلاته، و كان آثماً بسبب عدم رد التحية.
(مسألة ١٢٧) يكره السلام على المصلي.
٥- القهقهة:
و هي شدة الضحك، و تبطل الصلاة بذلك سواء أ كان المصلي مختاراً أم مضطراً، و لا تبطل الصلاة بالتبسم، و بالقهقهة سهواً.