المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧١ - أجزاء الصلاة و واجباتها
٧- التسليم:
و هو آخر واجبات الصلاة، و موضعه بعد التشهد من الركعة الأخيرة في كل صلاة، و به يخرج المصلي عن الصلاة، و للتسليم صيغتان، الأولى: ( (السلامُ علينا و على عبادِ اللهِ الصّالحين)). و الثانية: ( (السلامُ عليكم و رحمةُ الله و بركاتُه))، و الواجب من الصيغتين هي الأولى دون الثانية، و على هذا فالمصلي يخرج عن الصلاة بالصيغة الأولى، و إن كان الأحوط استحبابا ضم الثانية إليها أيضاً، و أما قول: ( (السلام عليكَ أيّها النبيّ و رحمةُ الله و بركاته)) فهو مستحب.
٨- القنوت:
و هو مستحب في جميع الصلوات اليومية مرة واحدة، و موقعه قبل الركوع من الركعة الثانية، و لا يشترط فيه ذكر خاص، بل يكفي فيه كل دعاء.
٩- الترتيب:
يجب أن تؤدى الأجزاء السابقة بترتيبها الشرعي على نحو ما عرفت، بأن ينوي المصلي، ثمّ يكبّر، ثمّ يقرأ، ثمّ يركع، إلى آخر أجزاء الصلاة، فلا يجوز تقديم المؤخر، أو تأخير المقدم.
١٠- الموالاة:
بمعنى أن أجزاء الصلاة يجب أن تؤدى بصورة متتابعة، الواحد تلو الآخر بدون مهلة، و لا يجوز أن تؤدى بصورة متقطعة، أي يتخلل بين جزء و جزء فواصل زمنية لا تكون معها الصلاة عملًا واحداً في نظر العرف.
مبطلات الصلاة
١- الحدث الصادر من المصلي أثناء الصلاة مبطل لها،
سواء أ كان من الأحداث الصغيرة أم كان من الأحداث الكبيرة.
٢- الالتفات بكل البدن عن القبلة،
فإن كان ذلك متعمداً بطلت الصلاة، و إن لم يكن متعمداً في ذلك بل كان ناسياً أو غافلًا، فحينئذٍ إن تذكر في الوقت أعاد الصلاة، و إن لم يتذكر إلا بعد خروج وقت الصلاة فلا قضاء عليه، هذا الحكم إذا كان الالتفات بالبدن على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو يساره، أو خلفه. و يلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة، مع بقاء البدن على استقباله.