المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٠ - أحكام تتعلق بالنجاسة
الثاني: الدم الذي لا يبلغ مجموعه عقدة السبابة،
و السبابة: هي الإصبع الواقعة بين الإبهام و الوسطى، و العقدة: هي أحد المواضع الثلاث المقسم إليها الإصبع طبيعياً، فالدم الذي تقل المساحة التي يشغلها من البدن أو الثوب عن مساحة عقدة السبابة يعفى عنه في الصلاة و ان كان نجساً، و لكن هذا العفو مشروط بما يلي: ١- أن لا يكون دماً من نجس العين كالكلب و الخنزير. ٢- ان لا يكون دماً من حيوان محرم الأكل كالأرنب و الثعلب و نحوهما. ٣- ان لا يكون من دم الميتة، و الاحوط استحباباً ان لا يكون من دماء الحيض أو الاستحاضة أو النفاس.
(مسألة ١٠١) إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه
حتى لو كان اصغر من عقدة السبابة، لان العفو يختص بالدم.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
بمعنى إنه لا يستر العورتين: القبل و الدبر، كالجورب و التكة و الخاتم و السوار و ما يصنع لرءوس الرجال كالقلنسوة و نحوها، فتجوز الصلاة فيه و ان كان متنجساً، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فانه غير معفو عنه و لا يشمل هذا العفو اللباس المتخذ من الميتة كجلدها مثلًا، و اللباس المتخذ من نجس العين كشعر الكلب و الخنزير، و اللباس المتنجس بفضلة حيوان لا يؤكل لحمه و كان شيء من تلك الفضلات لا يزال موجوداً على اللباس.
(مسألة ١٠٢) المحمول المتخذ من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه غير معفو عنه
و لا يجوز للمصلي أن يحمله معه و هو في أثناء الصلاة، و أما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان ساتراً للعورتين كالمنديل الكبير المتنجس يطوى و يوضع في الجيب.