المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٩ - أحكام تتعلق بالنجاسة
(مسألة ٩٧) إذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها
مقدِّماً لها على الصلاة في سعة الوقت لكن لو صلى و ترك الإزالة عصى و صحّت صلاته، و أما في ضيق وقت الصلاة فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدِّماً لها على الإزالة.
(مسألة ٩٨) إذا لم يتمكن المكلف من تطهير المسجد وجب عليه اعلام غيره
إذا احتمل حصول التطهير باعلامه.
(مسألة ٩٩) يلحق بالمساجد المصحف الشريف و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و التربة الحسينية
بل تربة الرسول (ص) و سائر الائمة (ع) المأخوذة للتّبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب اهانتها و هدر كرامتها و تجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
فيما يُعفى في الصلاة من النجاسات
الأول: دم الجروح و القروح
مثل الدمل و الخراج و نحوهما فانه معفو عنه في الصلاة و إن كان نجساً ما دام لم يبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدم أو كثر في الثوب أو في البدن، سواء أ كان موضع الجرح في ظاهر البدن أم في باطنه كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها و سرى إلى البدن أو الملابس، و لكن هذا العفو مشروط بصعوبة التطهير أو صعوبة تبديل الثوب و المشقة في ذلك، و يكفي في تحقق الصعوبة و المشقة أن يكون ذلك شاقاً على أكثر المكلفين فيعفى عن ذلك الدم حينئذ و لا يجب على المكلف المصاب بتلك الجروح و القروح ان يحاول منع دمها من التسرب إلى ملابسه و سراية النجاسة إليها ما دامت هذه النجاسة معفواً عنها، و كما يعفى عن دم الجروح و القروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح و القرح و عن الدواء الذي عليه و عن العرق المتصل به.
(مسألة ١٠٠) إذا شك المكلف في ان جرحه هل برأ حتى يجب التطهير منه أم لم يبرأ حتى لا يجب التطهير منه،
بنى على أن الجرح باقٍ لم يبرأ و لا يجب عليه تطهير ما رشح منه من دم حتى يحصل اليقين بالبرء.