المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٣ - أحكام الأموات
٧- أن يكون بدنه أو ثوبه نجساً، و كان عنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط، أو للوضوء فقط، ففي هذه الحالة يجوز للمكلف أن يصرف الماء في غسل بدنه أو ثوبه، و يتيمم للصلاة، كما يجوز أيضاً أن يتوضأ بهذا الماء، و يصلي في الثوب النجس، أو مع نجاسة البدن.
(مسألة ٧٤) يصح التيمم بوجهٍ الأرض، أو ما كان مقتطعاً منها،
بشرط أن يكون طاهراً، و مباحاً، سواء كان تراباً، أو صخراً، أو رملًا، أو طيناً يابساً، و يصح التيمم أيضاً بالجص، و الإسمنت، و الطابوق، و المرمر.
(مسألة ٧٥) كيفية التيمم
أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة على الاحوط وجوباً ثمّ يمسح بباطن كفّيه تمام جبهته و جبينيه، من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و الأحوط استحبابا مسح الحاجبين أيضاً. ثمّ يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثمّ يمسح ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
(مسألة ٧٦) يشترط تعدد الضرب في التيمم،
بأن يضرب ضربة للوجه، و ضربة للكفين.
(مسألة ٧٧) يشترط في التيمم نيّة القربة،
لأنه عبادة، و الأحوط وجوباً أن يبدأ بالمسح من الأعلى إلى الأسفل.
(مسألة ٧٨) يشترط عدم وجود الحائل و الحاجب على العضو الماسح، أو العضو الممسوح،
فالخاتم مثلًا حائل يجب نزعه حال التيمم.