المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٢ - أحكام الأموات
(مسألة ٧٢) السقط إذا كان مستوي الخلقة غسِّل، و حنِّط، و كفِّن،
و لم يصلَّ عليه، و ان كان دون أربعة أشهر، و ان لم يكن مستوي الخلقة لف بخرقة، و دفن على الأحوط وجوباً.
٦- مسّ الميت
(مسألة ٧٣) من مسّ ميتاً قبل أن يبرد جسمه و تذهب حرارته فلا غسل عليه،
أجل يتنجس نفس العضو و الجزء الذي لمس الميت إذا كان هو أو جسم الميت رطباً، و أيضاً من مسّ ميتاً مسلماً بعد تغسيله غسل الأموات فلا شيء عليه، حتى و إن كان المس برطوبة. و من مسّ ميتاً بعد أن يبرد جسمهُ، و قبل أن يغسل غسل الأموات وجب عليه الغسل.
التيمم
يصح التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء في مواضع،
و هي: ١- أن لا يوجد الماء في كل المساحة التي يقدر المكلف على الوصول إليها، و التحرك ضمنها، ما دام وقت الصلاة باقياً، أو كان الماء موجوداً لكن بمقدار لا يكفي للوضوء أو الغسل. ٢- أن يكون الماء موجوداً في تلك المساحة، و لكن الوصول إليه يستلزم مشقة شديدة و حرجاً، كما إذا كان الماء في موضع بعيد، أو كان الماء ملكاً لشخص، و لا يأذن بالتصرف فيه إلّا بالالتماس و التذلل له بما يكون محرجاً. أو أن الوصول إليه محفوف بالمخاطر. ٣- أن يكون الماء موجوداً في تلك المساحة، و لكنه ملك للغير، و هو لا يأذن بالتصرف فيه إلا بثمن مجحف يضر بحاله من الناحية المالية، أو أن الوصول إليه يتوقف على ارتكاب أمور محرَّمة، كما إذا كان الطريق إلى الماء مغصوباً. ٤- أن يكون الماء موجوداً لكن الوقت لا يكفي للغسل و الصلاة معاً، أو للوضوء و الصلاة معاً، فحينئذٍ يجوز له أن يتيمم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت. ٥- أن يكون التوضّؤ أو الاغتسال للصلاة ممكناً، و لكنه مضر بالإنسان من الناحية الصحية. ٦- إذا خاف العطش على نفسه، أو على شخص آخر يهُمه أمره، و لم يكن لديه من الماء ما يكفي لرفع العطش و الوضوء معاً.