المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - أحكام التخلي
(مسألة ٤٢) يجب الغسل بعدة أسباب
هي: ١. الجنابة. ٢. الحيض. ٣. الاستحاضة. ٤. النفاس. ٥. الموت. ٦. مس الميت.
١- الجنابة:
تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المنيِّ،
فإنه موجب للغسل شرعاً، سواء كان خروجه بالاختيار أم بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في حال النوم، قليلًا كان أم كثيراً، بالجماع أو بغيره.
(مسألة ٤٣) قد يخرج من الرجل ماء يشك في أنه منّي أو غير منّي،
ففي هذا الفرض لا بد من الرجوع إلى ثلاثة أوصاف، و هي: ١- الخروج مع اللذّة. ٢- الدفق: أي الخروج بشدة. ٣- فتور الجسم: أي حالة الاسترخاء بعد خروجه. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في السائل المشكوك كان حكمه حكم المنيّ، و إذا انتفى وصف واحد منها، مع سلامة الجسم من المرض، فلا يترتب عليه آثار المني.
(مسألة ٤٤) إذا خرج من الرجل مني، و اغتسل من الجنابة، و بعد الغسل رأى رطوبة
لا يعلم هل هي من بقيّة المني السابق قد بقيت في المجرى، أو هي سائل طاهر؟ ففي مثل هذا الفرض إن كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، و ان لم يكن قد بال فالرطوبة بحكم المني، و يجب عليه إعادة الغسل.