المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤١ - أحكام التخلي
و ان كان في مواضعه وجب الجمع بين الوضوء و التيمم.
(مسألة ٣٦) العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم لا تشمله أحكام الجبيرة
الموضوعة على الجرح أو الكسر، فلا يجزي المسح على العصابة التي عصب بها العضو لألم أو ورم، بل يجب الوضوء الاعتيادي إذا لم يكن غسل العضو ضررياً، و إما إذا كان يتضرر بغسله فالواجب عليه هو التيمم.
(مسألة ٣٧) في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، فالاحوط وجوباً الجمع بينهما.
(مسألة ٣٨) إذا كانت الجبيرة على العضو الماسح، مسح ببلَّتها.
نواقض الوضوء
النقض لغة: الإبطال و الهدم، و ناقض الوضوء عند الفقهاء ما يبطل الوضوء و يزيل الطهارة، و يسمى كل واحد من نواقض الوضوء بالحدث.
و نواقض الوضوء خمسة:
الأول: خروج البول،
أما خروج المذي أو الوذي أو الودي فإنه لا ينقض الوضوء، كما أنه لا ينجس الموضع الذي يلاقيه، فلا يجب التطهير منه. و المذي سائل شفاف لزج يخرج من الذكر بملاعبة النساء، أو التفكير بالجماع. و الوذي سائل أبيض يخرج بعد خروج المني. و الودي سائل أبيض يخرج بعد خروج البول.
الثاني: خروج الغائط.
الثالث: خروج الريح من الدبر.
الرابع: النوم المستغرق الذي لا يبقى معه سمع، و لا بصر، و لا إدراك.
و مثل النوم في نقضه للوضوء الجنون، و السكر، و الإغماء على الأحوط وجوباً.