المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠ - أحكام التخلي
لم يمكن تصغيرها فوظيفته التيمم إذا لم تكن الجبيرة في أعضاء التيمم، و أما إذا كانت في أعضائه التيمم فيجب الجمع بين التيمم و بين وضوء الجبيرة. خامساً: أن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المكلف وضوء الجبيرة.
(مسألة ٣١) إذا كان العضو الجريح أو الكسير من غير أعضاء الوضوء،
فان كان هذا العضو يتضرر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريباً منها وجب على المريض التيمم بدلًا عن الوضوء، و ان لم يكن يتضرر به فوظيفته الوضوء بالطريقة الاعتيادية.
(مسألة ٣٢) إذا كانت الإصابة الجرح أو الكسر أو القرح في أحد أعضاء الوضوء و كان الموضع طاهراً و مكشوفاً و بالامكان غسله بدون ضرر،
وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية.
(مسألة ٣٣) إذا كانت الجبيرة في أحد أعضاء الوضوء و كان العضو طاهراً، و لكن لا يتيسر حلّها و لا يتسرب الماء إلى العضو بدون حلّها
ففي هذه الحالة يجب على المريض التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم و هي الجبهة و الكفان، و ان كانت في مواضع التيمم فوظيفته الجمع بين التيمم و بين وضوء الجبيرة.
(مسألة ٣٤) إذا كانت الجبيرة في أحد أعضاء الوضوء و كان بالامكان حلُّها عن ذلك العضو
و إتمام الوضوء بدون ضرر و لكن المشكلة هي أن العضو نجس بسبب الدم و القيح مثلًا و لا يمكن تطهيره، فالحكم هنا هو التيمم سواء أ كان الموضع المتنجس من مواضع التيمم أم لا.
(مسألة ٣٥) الدواء الذي لطخ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوي يجري عليه حكم الجبيرة
فيمكن للمكلف أن يتوضأ و يمسح عليه، و إما الحاجب و المانع الذي يلصق بالبشرة كالقير و الصبغ و نحوهما، فان أمكن رفعه وجب و ان لم يمكن رفعه وجب التيمم بدلًا عن الوضوء إذا لم يكن الحاجب في مواضع التيمم،