المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨ - أحكام التخلي
(مسألة ٢٧) لا استبراء للنساء،
و البلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر، و لا يجب له الوضوء.
[في الوضوء]
كيفية الوضوء
الوضوء عبارة عن غسل الوجه، و اليدين، و المسح على مقدّم الرأس، و على القدمين، و كيفيته هي أن تغسل وجهك بماء مطلق طاهر، ابتداءً من منابت الشعر في أعلى الجبهة إلى نهاية الذقن، ثمّ تغسل يدك اليمنى ابتداءً من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثمّ تغسل يدك اليسرى كذلك، ثمّ تمسح برطوبة باطن كفك الأيمن على مقدم رأسك، ثمّ تمسح على ظاهر قدمك اليمنى، من أطراف الأصابع إلى نهاية القدم) الكعب (، ثمّ تمسح برطوبة باطن يدك اليسرى على ظاهر قدمك اليسرى كذلك.
(مسألة ٢٨) بعد إكمال غسل اليد اليسرى لا يصح أخذ ماء جديد لمسح الرأس و القدمين،
بل لا بد من مسحهما بالرطوبة الناشئة من غسل اليد اليسرى باليمنى.
(مسألة ٢٩) يشترط في المسح أن لا يكون على مقدم الرأس و ظاهر القدمين بلل ظاهر.
شرائط الوضوء
١) أن يكون الماء مطلقاً، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف. ٢) أن يكون الماء طاهراً، فلا يصح الوضوء بالماء النجس. ٣) أن يكون الماء مباحاً، فلا يصح الوضوء بماء الغير بدون إذنه. ٤) إباحة الفضاء بالنسبة إلى مسح الرأس و القدمين، فإنه لا بدّ أن يكون في فضاء مباح، و لا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلى غسل الوجه و اليدين، فلو غسل المكلف وجهه و يديه في مكان مغصوب، و مسح رأسه و قدميه في مكان مجاور مباح صح وضوؤه. ٥) طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله، أو مسحه. ٦) عدم المانع من استعمال الماء لمرض، بمعنى أن يكون المتوضئ في حالة صحية على نحو لا يضر به الوضوء ضرراً خطيراً، فإذا كان الوضوء يضر به ضرراً خطيراً وجب عليه التيمم،