المسائل المستحدثة - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤ - أحكام التقليد
(مسألة ١٤) من ليس أهلًا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى،
كما أن من ليس اهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء، و لا يجوز الترافع اليه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الاخذ محقاً. س: إذا كان المؤمن لا يتمكن من استنقاذ حقه إلّا بالترافع إلى الحاكم غير الشرعي فهل يجوز له ذلك ام لا؟ ج: في تلك الحالة فقط يجوز، و حينئذ إن كان الحق عيناً شخصية خارجية أخذها صاحبها، و ان كان مالًا في الذمة أي غير معيّن في الخارج فلا بد من أخذ الاذن من الحاكم الشرعي في قبضه. س: من هو الشخص المؤهل للقضاء الذي يحوز الترافع اليه؟ هو المجتهد الجامع للشرائط منها شرط الأعلمية، أو المنصوب من قبلهِ.
(مسألة ١٥) الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله
لا تقليد نفسه.
(مسألة ١٦) المأذون، و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف التي ليس لها متولٍ خاص ينعزل بمجرد موت المجتهد
و ينتهي دوره و عليه أن يرجع إلى مجتهد حي، و أما المنصوب من قبل المجتهد ولياً على الوقف أو على أموال القاصرين، بأن قال له المجتهد مثلًا: جعلتك وليّاً على هذا الوقف أو على مال هذا اليتيم، فتبقى هذه الولاية نافذة المفعول حتى بعد موت ذلك المجتهد.
(مسألة ١٧) إذا مارس العادل في لحظة ضعف أو هوى ذنباً زالت عنه العدالة،
فإذا ندم و تاب رجعت اليه العدالة ما دام طبع الطاعة و الانقياد للمولى عز و جل ثابتاً في نفسه.
(مسألة ١٨) الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة أن كان وجوبياً وجب على المكلّف أن يعمل به تبعاً لمقلّده،
و لا يجوز العدول فيه إلى مجتهد آخر، و إن كان استحبابياً فالمكلف مخيّر بين تركه و بين العمل به.